٣٣٥٠٠ - حدثنا ابن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني) (١) عن أبي جعفر في الخنثى: يورث من مباله، (و) (٢) إن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق.
[٧٩] في (الحميل) (١) من ورثه، ومن كأنه يرى له ميراثا
٣٣٥٠١ - حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر (وعثمان) (١) يورثون (الحميل) (٢) (٣).
٣٣٥٠٢ - حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال: أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون (١).
٣٣٥٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ما يورث (الحميل) (١) إلا ببينة.
٣٣٥٠٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن (مبارك) (١) عن يحيى بن أبي كثير عن
⦗٣٤٤⦘
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب: (٢) لا يورث بولادة الشرك (٣).
(١) في [أ، ب]: (العربي)، وفي [هـ]: (الغربي).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (فـ).
(١) الحميل: من يدعي قرابة له بشخص ولا يُعرف ذلك إلا بقوله، أو حمل صغيرًا من بلد الشرك ليحوز ميراثه دون مولاه، انظر: تحفة الأحوذي ١/ ٦٣، الاستذكار ٥/ ٣٧٢، أخبار المصحفين ص ٥٠.
(١) سقط في: [أ، ب، جـ، م].
(٢) في [أ، ب]: (الحمل).
(٣) ضعيف منقطع، ليث ضعيف، وإبراهيم لم يدركهم.
(١) مجهول؛ لجهالة والد أبي طلق.
(١) في [أ، ب]: (الحمل).
(١) في [هـ]: (المبارك).
(٢) زيادة في [م]: (أن).
(٣) منقطع؛ ابن ثوبان لا يروي عن عمر.