٣٣٣٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي -ﷺ- إخوة من أم مع جد (١).
٣٣٣٤١ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع جد شيئا (١).
٣٣٣٤٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد اللَّه لا يورثان الإخوة من الأم مع الجد شيئًا (١).
٣٣٣٤٣ - قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد لأن المال كله للجد.
[٤٩] في زوج وأم وإخوة وجد (فهذه) (١) التي تسمى الأكدرية
٣٣٣٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت، وسهمان للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة، (ويبقى) (١) (اثنا) (٢) عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة (٣).
(١) صحيح.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك زيدًا.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهما.
(١) في [م]: (وهذه).
(١) في [أ، جـ]: (وتبقى).
(٢) في [أ، ب]: (اثنى).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.