٣٣١٥٢ - قال أبو بكر: (هذه) (١) أصلها من ستة أسهم.
[١٠] في بني عم أحدهم أخ لأم
٣٣١٥٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم: يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه، وكان عبد اللَّه يعطيه المال كله (١).
٣٣١٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: أتي في بني عم أحدهم أخ لأم، وكان ابن (مسعود) (١) أعطاه المال كله، فقال علي: يرحم اللَّه أبا عبد الرحمن إنه كان لفقيه، لو كنت لأعطيه السدس، وكان شريكهم (٢).
٣٣١٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد اللَّه (١).
(١) في [جـ، م]: (فهذه).
(١) صحيح.
(١) في النسخ (عباس)، وتصويبه من قوله (أبا عبد الرحمن)، وهكذا أخرجه البيهقي ٦/ ٢٤٠، والدارمي (٢٨٨٩)، وسعيد بن منصور ١/ (١٢٨)، والطبراني (٨٤٧٩)، وابن عساكر ٣٣/ ١٥١، وعبد الرزاق (١٩١٣٣).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث.
(١) صحيح.