تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣١٥٢ - قال أبو بكر: (هذه) (١) أصلها من ستة أسهم.

[١٠] في بني عم أحدهم أخ لأم

٣٣١٥٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم: يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه، وكان عبد اللَّه يعطيه المال كله (١).

٣٣١٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: أتي في بني عم أحدهم أخ لأم، وكان ابن (مسعود) (١) أعطاه المال كله، فقال علي: يرحم اللَّه أبا عبد الرحمن إنه كان لفقيه، لو كنت لأعطيه السدس، وكان شريكهم (٢).

٣٣١٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد اللَّه (١).

(١) في [جـ، م]: (فهذه).

(١) صحيح.

(١) في النسخ (عباس)، وتصويبه من قوله (أبا عبد الرحمن)، وهكذا أخرجه البيهقي ٦/ ٢٤٠، والدارمي (٢٨٨٩)، وسعيد بن منصور ١/ (١٢٨)، والطبراني (٨٤٧٩)، وابن عساكر ٣٣/ ١٥١، وعبد الرزاق (١٩١٣٣).

(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث.

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٥٧