٣٣٣٦٧ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت، وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم.
٣٣٣٦٨ - حدثنا وكيع عن (فطر) (١) قال: قلت للشعبي: كيف قول علي في ابنة وأخت وجد؟ قال: من أربعة، قال: قلت: إنما هذه في قول عبد اللَّه (٢).
[٥٢] (في) (١) امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
٣٣٣٦٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد اللَّه للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، (فإن) (١) كانا (أخوين) (٢) أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لإخوته في قول علي وزيد وعبد اللَّه (٣).
٣٣٣٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحًا فسألناه عن زوج وأم وأخ وجد فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئًا.
(١) في [جـ، م]: (فطن).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [جـ، م].
(١) في [جـ، م]: (وإن).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (أخوان).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.