٣٣١٧١ - قال أبو بكرة فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعًا.
[١٧] في زوج وأم وأخوة وأخوات لأب (وأم) (١) (وأخوات) (٢) وإخوة لأم من شرك بينهم
٣٣١٧٢ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبًا يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من (الأم) (١) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ (قال) (٢): جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا، قال: ذلك على ما قضينا، و(هذا) (٣) على ما (نقضي) (٤) (٥).
٣٣١٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأبي وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في (سهم) (١)، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب لا قربًا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء (٢).
(١) أي: أشقاء، وفي [أ، ب، هـ]: (وابن)، وفي حاشية [ب]: لعل الصواب (وأم).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(١) في [أ، جـ]: (ال [ب]، وفي حاشيبة [ب] لعل الصواب من الأم وكلمات غير واضحة.
(٢) في [أ، ب]: (وقال).
(٣) في [م]: (وهذه).
(٤) في [جـ، م]: (قضينا).
(٥) مجهول؛ لجهالة الحكم بن مسعود.
(١) في [جـ، م]: (بينهم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.