٣٣٥٧٧ - قال (العرس) (١) بن قيس: (أبى) (٢) ذلك (علينا) (٣) وعمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر (منها) (٤) شيئًا (٥).
٣٣٥٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (١) قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (٢).
٣٣٥٧٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله، وزاد فيه: إلا أن يكون عبدًا له فيرثه (١).
٣٣٥٨٠ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت قال: يرثها أهل دينها (١).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م]: (العرس)، وفي [ط]: (المعرس)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٩٣٠٦)، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٥٨، والاستذكار ٥/ ٣٦٨.
(٢) في [هـ]: (إنا).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (عليًا)، وفي [هـ]: (علمنا).
(٤) في [أ، هـ]: (منهما).
(٥) مجهول؛ لجهالة العرس.
(١) في [أ، ب]: زيادة (مثله).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث.
(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.
(١) منقطع؛ سليمان لا يروي عن عمر.