٣٣٤٤٥ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: (للملاعنة) (١) ميراث ولدها كله.
٣٣٤٤٦ - حدثنا عباد بن العوام عن (عمر) (١) بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال في ولد الملاعنة: ميراثه كله (لأمه) (٢)، فإن لم (يكن) (٣) له أم فهو لعصبته (٤).
٣٣٤٤٧ - وقال إبراهيم: ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة.
٣٣٤٤٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه في ابن الملاعنة ميراثه لأمه فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها (١).
٣٣٤٤٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال: يرث ابن الملاعنة أُمه، فإن ماتت ورثه من (كان) (١) يرث أمَه.
٣٣٤٥٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد عن قتادة عن عبد اللَّه قال: ميراث ابن الملاعنة لأمه (١).
(١) في [م]: (الملاعنة)، وفي [أ، جـ، هـ]: (عنه).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (محمد).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [م]: (تكن).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
(١) منقط.
(١) سقط من: [ب].
(١) منقطع؛ قتادة لم يسمع من عبد اللَّه.