٣٣٢٦٠ - حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب (١).
٣٣٢٦١ - حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال: استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه (١).
٣٣٢٦٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن (عمرو) (١) قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي -ﷺ- يرد على المرأة والزوج شيئًا (٢).
٣٣٢٦٣ - قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال (١).
٣٣٢٦٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئًا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئًا، ولا على زوج ولا امرأة (١).
٣٣٢٦٥ - حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
(١) منقطع؛ الشعبي لم يدرك أبا بكر.
(١) في [ب]: (عمر).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من أصحاب النبي -ﷺ-.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.