٣٣٢٥٥ - حدثنا (علي) (١) بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه (ذكر عنده) (٢) قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد اللَّه: أنه أعطى (ابنة) (٣) (أخت) (٤) المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد اللَّه (٥).
٣٣٢٥٦ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن (عبد اللَّه) (١) أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم (٢).
٣٣٢٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم (١).
٣٣٢٥٨ - قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: (ترد) (١) على الإخوة من الأم مع الجدة؟ قال: إن شئت.
٣٣٢٥٩ - قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة (١).
(١) سقط من: [م].
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (كره).
(٣) في [م]: (ابن).
(٤) في [هـ]: (أو أختًا).
(٥) منقطع؛ الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
(١) في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).
(٢) صحيح.
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
(١) في [ب]: (يرد)، وفي [هـ]: (نرد).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.