٣٣١٧٤ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها (وأمها وإخوتها (لأمها» (١) (٢)، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئًا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد اللَّه وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء (٣).
٣٣١٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم (١).
٣٣١٧٦ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق أنهما شركا اللإخوة من الأب والأم مع الإخوة (من الأم) (١).
٣٣١٧٧ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب بمثله، قال: ما زادهم الأب إلا قربًا.
٣٣١٧٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: لأمها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم.
٣٣١٧٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: ماتت ابنة للحسن بن الحسن، وتركت زوجها وأمها (وإخوتها لأمها) (١)
⦗٢٦٤⦘
وإخوتها لأبيها وأمها، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز، فأعطى الزوج النصف، والأم السدس، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم، وقال (للزوج) (٢): أمسك عن أترابك، أيلحق بهم سهم آخر حتى (ينظر) (٣) حبلى هي أم لا.
(١) في [أ، ب، هـ]: (لأبيها).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.
(١) منقطع، أبو ملجز لا يروي عن عثمان.
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للأم).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الزوج).
(٣) في [أ، هـ]: (تنتظر).