٣٣١٣١ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: حدثت ابن الزبير يقول معاذ فقال: أنت رسولي إلى ابن (عتبة) (١) فمره بذلك (٢).
٣٣١٣٢ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين (١).
٣٣١٣٣ - حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه ابن عتبة في ابنة وأخت قال: النصف والنصف.
٣٣١٣٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، فحدثته أن معاذا قضى به (فينا) (١)، ورث ابنة وأختًا (٢).
٣٣١٣٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد -ﷺ- إلا ابن الزبير وابن عباس (١).
٣٣١٣٦ - حدثنا علي بن مسهر (عن الشيباني) (١) عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عتبة، وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئًا، فإني لأصلح
⦗٢٥٣⦘
بينهما عنده إذ جاء الأسود بن يزيد فقال: إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق، فأته فأعلمه ذلك فليقض به (٢).
(١) في [أ، ب]: (عيينة)، وفي [ط، هـ]: (عقبة).
(٢) صحيح.
(١) منقطع؛ أبو سلمة لا يروي عن عمر، وأخرجه الطحاوي ٤/ ٣٩٣.
(١) في [أ، ب]: سقط (فينا).
(٢) صحيح.
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح.