تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الجهاد .

ومنهم من يرجى بعطيته رغبة نظيره في الإسلام فيسلم .

ومنهم الخوارج فيعطون منها ليكفوا شرهم عن المسلمين . ذكره أبو بكر في التنبيه .

ومنهم قوم في طرف بلاد الإسلام ، إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها إلا أن يخوف ويهدد ، فكل هؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة .

الخامس : الرقاب : وهم المكاتبون خاصة في إحدى الروايتين ، فيعطون قدر ما يحتاجون إليه في [ كتابتهم ](1) ، ولا تقبل دعواهم الكتابة إلا ببينة ، فإن صدقهم المولى فعلى وجهين .

ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه ، نص عليه في رواية المروذي .

وإذا أخذ المكاتب زكاة ، ثم عجز والزكاة في يده فهي للسيد ، نقله المروذي والكوسج ، واختاره الخرقي .

ونقل حنبل : أنها ترد في المكاتبين .

وإن كان رب الزكاة دفعها إلى سيد المكاتب ليحتسب [ له ](2) من كتابته ، ثم عجز فإنها تسترد من السيد ، ذكره القاضي في المجرد ، وعلل : بأن السيد إنما يملك كسب عبده والزكاة ليست من كسبه ، لأن العبد لا يحل له أخذ الزكاة .

والرواية الأخرى : أن الرقاب جميع الرقاب ، المكاتبون وغيرهم ، فيجوز أن يشتري من زكاة ماله رقبة لا تعتق عليه بالرحم فيعتقها .

وما رجع من الولاء رد في مثله .

(1) في ( ب ) : كفايتهم .

(2) في ( ب ) : منها .

المستوعب · الصفحة ٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٩٠