تخطَّ إلى المحتوى

وهل تجب في بقر الوحش ؟ على روايتين .

وما تولد بين ما تجب فيه الزكاة ربين ما لا زكلاة فيه ففيه الزكاة ، سواء كانت الأمهات مما تجب فيه الزكاة أو لم تكن . والله أعلم .

باب زكاة الغنم :

أقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة .

وعنه : لا يجب أكثر من [ ثلاث ](1) شياه حتى يبلغ أربعمائة ، فيجب حينئذ أربع شياه ، ثم يجب في كل مائة شاة .

وحكم الضأن والمعز سواء .

والشاة الواجبة في الزكاة عن الإبل والغنم سواء ، وهي الجذعة من الضأن ، وهي ما كمل لها ستة أشهر ، والثنية من المعز وهي ما كمل لها سنة ، ولا يجزئ ما لها دون ذلك . والله أعلم .

باب ما يضم من المواشي لوجوب الزكاة وحكم صغارها :

تضم أنواع الجنس الواحد ؛ كالإبل البختية(2) إلى العربية ، والبقر إلى الجواميس ، والضأن إلى المعز ، فيكون حكمها حكم النوع الواحد .

ولا يضم جنسان كالبقر إلى الإبل ، والغنم إلى البقر .

(1) في ( ب ) : أربع .

(2) البختية : هي المتولدة بين العربي والعجمي ، منسوبة إلى بختنصر ، وهي إبل غلاظ ذات سنامين . انظر : المطلع 125 .

المستوعب · الصفحة ٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.