تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحول الثاني حول الأول .

وقال أبو الخطاب : يتخرج أن ينقطع الحول .

وإذا نمى النصاب في أثناء الحول بنتاج أو ربح ، فحول الجميع حول النصاب .

فإن لم يكن في ملكه نصاب ، لكن كمل نصابًا بنمائه في أثناء الحول ، فحول الجميع من حين كمل نصابًا لا من حين ملك الأصل ، وسواء في ذلك بهيمة الأنعام وغيرها .

وعنه في بهيمة الأنعام خاصة رواية أخرى : أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات .

وما استفاده في أثناء الحول بإرث أو عقد لا من نماء النصاب ، استقبل به حولاً ، ولم يضمه في الحول إلى ما عنده ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان مما تجب الزكاة فيه كالمواشي والأثمان ، أو في قيمته كعروض التجارة ، ويضمه في النصاب إلى ما عنده من جنسه أو في حكمه ، سواء كان مما تجب الزكاة في عينه أو في قيمته .

وبيانه : أن يملك نصابًا من الناض أو عروضًا للتجارة قيمتها نصابًا بعض الحول ثم يستفيد أقل من نصاب عينًا أو ورقًا ، فإذا تم حول النصاب زكاه وحده ، وإذا تم حول المستفاد زكاه ؛ لأنه بضمه إلى النصاب ينجبر نقصه عن نصاب . والله أعلم .

باب منع الدين للزكاة :

والدين يمنع وجوب الزكاة في مقداره من سائر الأموال ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه .

المستوعب · الصفحة ٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٢٨