تخطَّ إلى المحتوى

ونقصانه يومًا كاملاً يؤثر ، فلا تجب الزكاة مع نقصانه ، ذكره أبو بكر في التنبيه في اعتبار الحول على قيمة عروض التجارة .

وكل مال يشترط الحول لوجوب الزكاة فيه ، فكمال نصابه في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة .

وكل زكاة اشترط الحول لوجوبها ، يتكرر وجوبها بتكرر الأحوال .

وكل زكاة لا يشترط الحول لوجوبها ، لا يتكرر [ وجوبها ](1) بتكرر الأحوال .

باب ما يقطع الحول وما لا يقطعه بحكم المستفاد :

ينقطع الحول بنقصان النصاب في بعضه ، وبموت المالك ، ولا يبني الوارث [ حوله ](2) على حول الموروث عنه .

وإذا باع نصاب السائمة أو بعضه بيعًا فاصلاً أو بشرط الخيار له أو للمشتري ، ثم عاد إليه قبل انقضاء الخيار أو بعده ، انقطع الحول فيستقبل به حولاً من حين عوده .

وأي حيلة قصد بها الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها ، مثل : إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو باع نصاب القائمة ، أو وهب ماله ، أو نقص النصاب بأن أنفق بعضه أو أكله قبل تمام الحول وما أشبه ذلك ، أثم بها ولم ينفعه ، فإذا تم الحول وجبت عليه الزكاة وإن لم يكن المال في ملكه .

وإذا بادل نصابًا من الورق بنصاب من الذهب ، أو نصابًا من الذهب بنصاب من الورق ، أو نصابًا تجب الزكاة في عينه بنصاب من جنسه ،

(1) في ( ب ) : الحول .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.