تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العشر ، وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه .

ومصرف زكاته مصرف الزكوات .

وإذا كان المستخرج للمعدن مكاتبًا أو كافرًا فلا زكاة عليه .

وإن كان عبدًا يعمل لمولاه فالزكاة على مولاه . وإن كان أذن له أن يعمل ويملك لنفسه خرج على الروايتين في وجوب الزكاة في ماله ، وقد سبق بيان ذلك .

وإن كان المستخرج جماعة شركاء فهل يزكون زكاة الخلطة ؟ على روايتين .

فأما ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر ، وما يقذفه [ البحر ](1) ويلتقط كالعنبر والعود ، وما يخرج منه كالسمك والمسك ، ففيه روايتان :

إحداهما : أن حكم جميع ذلك حكم المستخرج من المعدن .

والأخرى : لا شيء فيه بحال .

باب زكاة الناض :(2)

[ إذا ](3) بلغ الذهب أو الفضة نصابًا خالصًا من الغش ، مضروبًا كان أو تبرًا ، وحال عليه الحول وجبت زكاته وهي ربع عشره ، وما زاد على النصاب وإن قل فبحسابه .

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن

(1) في ( ب ) : من البحر .

(2) نض الثمن : حصل وتعجل ، إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا ، لأنه يقال : ما نض بيدي منه شيء أي : ما حصل ، المصباح المنير : 610 .

(3) في ( ب ) : وإذا .

المستوعب · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٦٤