العشر ، وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه .
ومصرف زكاته مصرف الزكوات .
وإذا كان المستخرج للمعدن مكاتبًا أو كافرًا فلا زكاة عليه .
وإن كان عبدًا يعمل لمولاه فالزكاة على مولاه . وإن كان أذن له أن يعمل ويملك لنفسه خرج على الروايتين في وجوب الزكاة في ماله ، وقد سبق بيان ذلك .
وإن كان المستخرج جماعة شركاء فهل يزكون زكاة الخلطة ؟ على روايتين .
فأما ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر ، وما يقذفه [ البحر ](1) ويلتقط كالعنبر والعود ، وما يخرج منه كالسمك والمسك ، ففيه روايتان :
إحداهما : أن حكم جميع ذلك حكم المستخرج من المعدن .
والأخرى : لا شيء فيه بحال .
باب زكاة الناض :(2)
[ إذا ](3) بلغ الذهب أو الفضة نصابًا خالصًا من الغش ، مضروبًا كان أو تبرًا ، وحال عليه الحول وجبت زكاته وهي ربع عشره ، وما زاد على النصاب وإن قل فبحسابه .
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن
(1) في ( ب ) : من البحر .
(2) نض الثمن : حصل وتعجل ، إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا ، لأنه يقال : ما نض بيدي منه شيء أي : ما حصل ، المصباح المنير : 610 .
(3) في ( ب ) : وإذا .