تخطَّ إلى المحتوى

والخشية خشيتان : خشية رب المال من وجوب الصدقة أو كثرتها ، مثل : أن يكون لرجلين أربعون شاة مختلطة خلطة أوصاف ، فيفرقانها في أثناء الحول فرارًا من وجوب الزكاة ، أو يكون لكل واحد أربعون شاة منفردة أكثر الحول ، فيخلطان الجميع لتقل الصدقة .

وكذلك لو كان لرجل أربعون شاة في بلد واحد ، فيفرقها في بلدين بينهما مسافة القصر فرارًا من الزكاة .

أو يكون له أربعون شاة في بلد وأربعون أخرى في بلد آخر ، وبينهما مسافة القصر ، فيجمعهما في أثناء الحول في بلد واحد لتقل الزكاة .

فمتى فرق بين مجتمع ، أو جمع بين متفرق خشية الصدقة ، لم يؤثر ذلك في الصدقة .

والخشية الثانية : خشية الساعي [ من ](1) نقصان الزكاة أو سقوطها ، مثل : أن يكون لثلاثة نفر مائة وعشرون شاة ، لكل واحد أربعون شاة والجميع مختلطة ، فليس للساعي أن يفرقها لتجب ثلاث شياه . أو يكون لكل واحد عشرون منفردة ، فليس للساعي أن يجمعها لتجب عليهم الزكاة .

باب زكاة الزروع والثمار :

وتجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر مما ينبت ، مقتاتًا كان كالحنطة والشعير والسلت ، وهو حب لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة ، [ والدخن ](2) ، والذرة ، والقطنيات جميعها وهي : الباقلاء

(1) في الأصل : عن .

(2) في ( ب ) : كالدخن .

المستوعب · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.