تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكى أبو بكر : أنه يعتق ، ولكن لا يعتق رقبة كاملة .

ويجوز أن يفتدي بزكاته أسيرًا من أيدي المشركين ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .

وقد نص في رواية أخرى : أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى المكاتب ، وعلل : بأنه بمنزلة العبد .

السادس : الغارمون وهم ضربان : ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح ، فهذا لا يعطى مع الغنى ويعطى مع العجز عن قضاء دينه بالغًا ما بلغ .

ولا تقبل دعواه الغرم إلا ببينة ، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين .

ولا يدفع إلى من غرم في معصية إلا أن يتوب .

الضرب الثاني : من غرم لغيره وهو : من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين الجنبين ، فيعطى من الزكاة قدر ما غرم غنيًا كان أو فقيرة .

ولا يستحق المكاتب بحكم الكتابة ، ولا الغارم بحكم الغرم زيادة على ما يقضي دينهما .

ويجوز أن يعطوا بعد ذلك بحكم الفقر أو المسكنة أو غير ذلك .

السابع : في سبيل الله : وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، فيغزون إذا نشطوا ، ثم يرجعون إلى معاشهم ، فهؤلاء يعطون مع الفقر والغنى ما يكفيهم لغزوهم من الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو ، فإن لم يغزوا استرد ذلك منهم .

والحج والعمرة من سبيل الله ، نص عليه في رواية الميموني .

واحتج بحديث المرأة حين قالت : يا رسول الله ، ليس لنا إلا بكر جعله

المستوعب · الصفحة ٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٩١