ومن استأجر أرضًا فزرعها فالعشر عليه دون مالكها .
ويجب في العسل العشر إذا بلغ نصابًا قدره عشرة أفراق .
قال ابن حامد : والفرق ستون رطلاً . وقال القاضي : ستة وثلاثون رطلاً وسواء أخذه من أرض خراجية أو غيرها ، وسواء كان من موضع يملكه أو لا يملكه كرؤوس الجبال والموات كلها .
فأما ما ينزل من السماء على شجر الإنسان كالمن والترنجين والشيرخشك وما أشبه ذلك فذكر ابن عقيل : أنه يجب العشر في جميع ذلك كالعسل .
باب زكاة المعدن :
تجب الزكاة في كل ما استخرج من الأرض مما يقع عليه اسم المعدن ، سواء كان مما ينطبع كالذهب والفضة والصفر والرصاص والحديد ، أو لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج والزمرد والعقيق والبجادي والبنغش والزجاج والزئبق والمومياء والكحل والمغره والزرنيخ والكبريت والقار والنفط والنورة والملح وغير ذلك ، إذا كان المستخرج له من أهل الزكاة ، وبلغ المستخرج نصابًا قدره من الذهب عشرون مثقالاً ومن الفضة مائتا درهم ، ومما عداها [ مما يبلغ قيمته ](1) نصاب أحدهما ، سواء استخرجه في دفعة واحدة أو دفعات ، ما لم يترك العمل فيه ترك إهمال ، وسواء استخرجه من أرض مباحة كالموات ، أو مملوكة له أو مستأجرة معه .
ووقت الوجوب : حين إجارة ذلك .
ووقت الإخراج : حين تصفيته كما قلنا في الحبوب ، وزكاته : ربع
(1) في ( ب ) : ما يبلغ قيمة .