تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجودهما .

وذكر ابن أبي موسى : أنه لا يجزئ إخراج سويق .

وإذا قلنا : يجوز إخراج الأقط لم يجز إخراج اللبن مع وجوده ، ويجزئ مع عدمه ، ذكره القاضي .

وذكر ابن أبي موسى : أنه لا يجزئ .

[ ولا يجزئ ](1) إخراج خبز ولا دبس بحال .

ولا يجزئ إخراج معيب من الأجناس المنصوص عليها .

ويجزئ العتيق منها - إذا لم يكن معيبًا - وإن كانت قيمته دون قيمة الحديث ، والحديث أفضل .

ويجزئ إخراج الصاع من أجناس ما لم يتعد المنصوص عليه على وجه الأصل ، لا على وجه القيمة .

وأفضل ما يخرج : التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير .

ولا تجزئ القيمة .

باب إخراج الصدقات وأحكامها :

يجب إخراج الزكاة على الفور ، فإن أخرها عن وقت وجوبها مع القدرة على الإخراج أثم .

والناس في الزكاة على ثلاثة أضرب :

من يعتقد وجوبها ويؤديها ، فهذا مشكور مأجور .

الثاني : من لا يعتقد وجوبها ولا يؤديها ، فإن كان قريب عهد

بالإسلام أو ببادية يخفى عليهم ذلك ، عرف وجوبها ونهي عن المعاودة .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٨٠