وجودهما .
وذكر ابن أبي موسى : أنه لا يجزئ إخراج سويق .
وإذا قلنا : يجوز إخراج الأقط لم يجز إخراج اللبن مع وجوده ، ويجزئ مع عدمه ، ذكره القاضي .
وذكر ابن أبي موسى : أنه لا يجزئ .
[ ولا يجزئ ](1) إخراج خبز ولا دبس بحال .
ولا يجزئ إخراج معيب من الأجناس المنصوص عليها .
ويجزئ العتيق منها - إذا لم يكن معيبًا - وإن كانت قيمته دون قيمة الحديث ، والحديث أفضل .
ويجزئ إخراج الصاع من أجناس ما لم يتعد المنصوص عليه على وجه الأصل ، لا على وجه القيمة .
وأفضل ما يخرج : التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير .
ولا تجزئ القيمة .
باب إخراج الصدقات وأحكامها :
يجب إخراج الزكاة على الفور ، فإن أخرها عن وقت وجوبها مع القدرة على الإخراج أثم .
والناس في الزكاة على ثلاثة أضرب :
من يعتقد وجوبها ويؤديها ، فهذا مشكور مأجور .
الثاني : من لا يعتقد وجوبها ولا يؤديها ، فإن كان قريب عهد
بالإسلام أو ببادية يخفى عليهم ذلك ، عرف وجوبها ونهي عن المعاودة .
(1) ساقط من ( ب ) .