تخطَّ إلى المحتوى

ليسقط الفرض بيقين .

باب زكاة الحلي :

كل حلي أعد لاستعمال مباح غير الكرة فلا زكاة فيه ، ذهبًا كان أو فضة ، قليلاً كان أو كثيرًا ، لرجل كان أو لامرأة .

وقد سبق ما يباح استعماله من الحلي للرجال والنساء في باب اللباس والتحلي ، وسواء كان مما يباح استعماله مالكه أو لا يباح له ، لكنه أعده لاستعمال مباح مثل : إن اتخذ الرجل حليًا لا يباح له لبسه - لكنه يباح للنساء - ليحلي به زوجته أو جاريته أو ابنته ، أو ليعيره لغيرهن من النساء ، أو اتخذت المرأة حليًا يحرم عليها استعماله - لكنه يباح للرجال كالمنطقة وحلية السيف - لتحلي به زوجها أو ابنها أو عبدها ، أو لتعيره لغير هؤلاء من الرجال .

وأما ما أعد للإجارة كحلي المواشي ، [ أو ](1) للتجارة كحلي الصيارف ، أو للنفقة إذا احتاج إليه ، أو لاستعمال محرم فجميع ذلك تجب فيه الزكاة ، سواء كان ما أعد لاستعمال محرم مما يحرم استعماله على مالكه ، أو يباح له لكنه أعد لاستعمال محرم ، مثل : إن اتخذ حليًا يباح له لا ليتحلى به هو لكن ليحلي به من لا يباح له لبسه .

[ وكذلك ](2) إذا بلغ حلي المرأة ألف مثقال على قول ابن حامد ، يحرم وتجب فيه الزكاة .

فإن تحلت المرأة بالدراهم والدنانير المعراة فهي حلي ولا زكاة فيها .

(1) في ( ب ) : و .

(2) في ( ب ) : فكذلك .

المستوعب · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.