تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ؟ على روايتين .

فإن قلنا يضم فقال أحمد - رحمه الله - : يضم بالأجزاء لا بالقيمة .

وبيانه : أن يكون معه عشرة مثاقيل ذهبًا ، فهي نصف نصاب الذهب ، ومعه مائة درهم فهي نصف نصاب الفضة ، فقد كمل النصاب .

وأما الضم بالقيمة : فهو أن يضم قيمة أحدهما إلى وزن الآخر .

وقال القاضي : قياس المذهب أن يضم بما هو أحظ للفقراء كما قلنا في عروض التجارة .

وإذا ضممناهما ، فهل يجوز إخراج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين .

فإن قلنا : لا يجوز ، أخرج من كل واحد ربع عشره .

وإن قلنا : يجوز ، أخرج منهما أو من أحدهما على ما فيه الحظ للمساكين .

ويجب أن يخرج عن الصحاح الجياد صحاحًا جيادًا منها أو من غيرها إذا كانت مثلها .

فمن أخرج مكسرة أو بهرجة لم يجزه ، إلا أن يزيد من المخرج بقدر الفاضل بينهما .

فإن كان له ناض مغشوش فلا زكاة فيه حنى يبلغ مقدار الناض نصابًا .

فإن لم يعلم قدر ما فيه من الغش ، فهو بالخيار بين أن يصفيه بالسبك ليعلم [ أنه ](1) مقدار الناض فيزكيه إن بلغ نصابًا ، وبين أن يستظهر ويخرج

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٦٦