تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول في هذه النخلة ألف رطل رطبًا يصبح ستمائة رطل [ تمرًا ](1) مثنية ، ثم يخرص بقية النخل كذلك .

وإذا كان النخل نوعًا واحدًا جاز أن يخرص الجميع دفعة واحدة ، فينظر ما فيه رطبًا ثم ينظر ما يصح منه تمرًا ، وله أن يخرص كل نخلة على حدة .

وإن كان أنواعًا مختلفة لم يجز إلا أن يخرج كل نوع على حدة ، وكذلك الكروم .

وإذا خرص وجب أن يترك لأرباب الأموال الثلث أو الربع ، لأن في [ المال ](2) العرية والأكلة والوطية .

فإن لم يفعل [ جاز لرب ](3) المال أن يأخذ بقدر ذلك ولا يحسب عليه .

وقال ابن عقيل : يترك لهم قدر ما يأكلون ويهدون بالمعروف من غير تحديد ، ثم ينظر فيما يبقى ، فإن لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه ، وإن بلغ نصابًا ضمن رب المال نصيب الفقراء ثم تصرف في الثمرة .

فمن ادعى هلاكها بعد ذلك بجائحة أو نهب أو سرقة ، فالقول قوله من غير يمين ، ولا زكاة عليه .

وإن هلك بعضها زكى ما بقي إن [ كان ](4) ، نصابًا .

وإن أكل هو بعضها وبقي البعض ، ضم ما أكل إلى ما بقي وزكاه .

وإن هلكت الثمرة بعد أن جذها وجعلها في الجرين - وهو موضع تشميسها ، ويسمى بالبصرة الجوخان ، وبالحجاز المربد - أو تلفت الحبوب

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : الأموال .

(3) في ( ب ) : فلرب .

(4) في ( ب ) : بلغ .

المستوعب · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٦٠