تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحبوب .

وما لا يضم إلى غيره لا يجوز إخراجه عنه .

وإذا قلنا : تضم الحبوب فقال ابن عقيل : يجوز أن يخرج الفرض من أحد الأجناس كما في المواشي ، فيخرج بالقيمة أو بالحصة .

وعندي : أنه يخرج من كل جنس حصته ، سواء قلنا يضم أو لا يضم ، لأنه لا حاجة بنا إلى ذلك بخلاف المواشي .

ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها .

ووقت الإخراج إذا جففت الثمار وصفيت الحبوب .

فإن قطع رب المال الثمرة قبل بدو صلاحها لغرض صحيح مثل : أن يأكلها خلالاً ، أو يبيعها أو يخفف عن النخل لتحسن بقية الثمرة ، فلا زكاة عليه فيما قطعه .

وإن قطعها لغير غرض صحيح بل فرارًا من الزكاة أثم ، ولم تسقط الزكاة عنه .

وإن قطع طلع الفحول لم يأثم بحال ، لأنه لا زكاة فيه [ فهو ](1) كالخضروات .

وإذا احتيج إلى قطع شيء من الثمرة بعد وجوب الزكاة فيها وقبل كمالها لخوف العطش أو لضعف الجمار جاز وعليه زكاته ، ولا يخرج عنه إلا تمرًا يابسًا .

وكذلك إذا باع الثمرة بعد بدو [ صلاحها ](2) قد وجبت الزكاة فيها على البائع ، ولا يخرج إلا تمرًا يابسًا .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : الصلاح .

المستوعب · الصفحة ٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٥٨