يكره .
ويكره لبس الرقيق من الثياب الذي تبين منه الأبدان .
ويكره من اللباس ما يخرج صاحبه إلى الخيلاء والبطر .
ويكره التلثم في الصلاة ، وفي القتال أيضًا .
ويكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس .
ويكره وصل الشعر ، والوشم ، والخضاب بالسواد .
ويكره قراءة الألحان المطربة المشبهة للأغاني إعظامًا وتنزيهًا عن الأغاني .
ويكره الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يكره .
ومن رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاث مرات ، فإن بدا له بعد ذلك فليقتله . ويكره قتله قبل الإيذان ، وقد قال أحمد رحمه الله : أن الإيذان في حق غير ذي الطفيتين : وهو الذي بظهره خط أسود ، والأبتر ، وهو الغليظ الذنب كأنه قطع ذنبه ، فإنهما يقتلان من غير إيذان .
ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن ، وقتل القمل بغير النار ، ويكره قتلهما بالنار .
وذكره قتل الضفادع .
ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب .
ويكره كثرة العمل في المساجد والتشاغل فيها بالصنائع ؛ كالخياطة والخرز ، ويستحب تنزيهها عن تقليم الأظفار وسائر الأوساخ .
وتكره السمة في الوجه ولا تكره في غير الوجه .
وتكره الكنى : أبو عيسى ، وأبو يحيى ، واختلفت الرواية عن أحمد رضي