تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكره .

ويكره لبس الرقيق من الثياب الذي تبين منه الأبدان .

ويكره من اللباس ما يخرج صاحبه إلى الخيلاء والبطر .

ويكره التلثم في الصلاة ، وفي القتال أيضًا .

ويكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس .

ويكره وصل الشعر ، والوشم ، والخضاب بالسواد .

ويكره قراءة الألحان المطربة المشبهة للأغاني إعظامًا وتنزيهًا عن الأغاني .

ويكره الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يكره .

ومن رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاث مرات ، فإن بدا له بعد ذلك فليقتله . ويكره قتله قبل الإيذان ، وقد قال أحمد رحمه الله : أن الإيذان في حق غير ذي الطفيتين : وهو الذي بظهره خط أسود ، والأبتر ، وهو الغليظ الذنب كأنه قطع ذنبه ، فإنهما يقتلان من غير إيذان .

ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن ، وقتل القمل بغير النار ، ويكره قتلهما بالنار .

وذكره قتل الضفادع .

ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب .

ويكره كثرة العمل في المساجد والتشاغل فيها بالصنائع ؛ كالخياطة والخرز ، ويستحب تنزيهها عن تقليم الأظفار وسائر الأوساخ .

وتكره السمة في الوجه ولا تكره في غير الوجه .

وتكره الكنى : أبو عيسى ، وأبو يحيى ، واختلفت الرواية عن أحمد رضي

المستوعب · الصفحة ١٦٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٦٣