تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى مُوسَى بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ لَو كنت تصيد بالعيق لشيعتك إِذا خرجت وتلقيتك إِذا جِئْت فَإِنِّي أحب العيق

قَالَ وَمعنى نَهْيه عَن صيد الْمَدِينَة وشجرها أَن الفجرة كَانَت تَأتي إِلَيْهَا فَكَانَ بَقَاء الصَّيْد وَالشَّجر مِمَّا تَدْعُو إِلَى الفتها وَالزِّيَادَة فِي زينتها

كَمَا ورى نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ نهى عَن هدم آطاء الْمَدِينَة وَإِنَّهَا زِينَة للمدينة

قَالَ الشَّافِعِي أكره صيد وَج بِالطَّائِف وَقطع شَجَرهَا لِأَن النَّبِي ﷺ حرمهَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر مَا سمعنَا فِي ذَلِك رِوَايَة وَلَا هُوَ قَول أحد من الْعلمَاء

١٢٨٦ - فِي أكل ذِي الناب من السبَاع

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُؤْكَل ذُو الناب من السبَاع وَلَا ذُو مخلب من الطير

وَقَالَ مَالك لَا يُؤْكَل سِبَاع الْوَحْش وَلَا الهر الوحشي الأهلي وَلَا الثَّعْلَب وَلَا الضبع ولاشيئا من السبَاع وَلَا بَأْس بِأَكْل سِبَاع الطير

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ١٩٢