تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القت حبلا فنازعه حَتَّى أَخذ هَذَا نصفه وَهَذَا نصفه ثمَّ احتمله على عَاتِقه حَتَّى أدخلهُ الْقصر

وَمَعْلُوم أَنه لَا يكون هبة لِأَنَّهُ كَانَ أَمِيرا لَا يجوز لَهُ قبُول الْهَدِيَّة

١١٩٤ - فِي النّظر إِلَى الْجَارِيَة عِنْد الشِّرَاء

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز أَن يمس سَاقهَا وذراعها وَينظر إِلَى صدرها مكشوفا قَالَ قَالَ مُحَمَّد أكرهه للشاب

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَى كفيها وَلَا ينظر إِلَى معصميها وساقيها وَلَا يمد يَده على عضدها وساقها

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِيهَا فَلهُ أَن ينظر إِلَى كل شَيْء مِنْهَا إِلَّا الْفرج

وَقَالَ اللَّيْث فِي الرجل يَشْتَرِي من سبي الْمَجُوس الْغُلَام المحتلم فيجرده وَينظر من ذكره وَمن أنثييه أَنه لابأس بذلك ينظر الرجل إِلَى الرجل فِي هَذَا وَالْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي هَذَا

روى أبي تَمِيمَة الهُجَيْمِي عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنه خطب فَقَالَ لاأعرفن أحدا أَرَادَ أَن يَشْتَرِي أمة فَنظر إِلَى مَا فَوق الرّكْبَة دون السُّرَّة لايفعله أحد إِلَّا عاقبته

وَابْن عمر كشف سَاق جَارِيَة وَوضع يَده على صدرها وهم يقلبونها

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ١١٢