تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= كتاب الْحُدُود =

١٣٩٣ - فِي حد الْمُحصن وَغير الْمُحصن فِي الزِّنَا

قَالَ أَصْحَابنَا يرْجم الْمُحصن وَلَا يجلد ويجلد غير الْمُحصن وَلَا ينفى

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ رضي الله عنهم لَا يجْتَمع الْجلد وَالرَّجم

وَقَالَ ابْن أبي ليلى ينفى الْبكر بعد الْجلد

وَقَالَ مَالك ينفى الرجل وَلَا تنفى الْمَرْأَة وَلَا العَبْد وَمن نفي حبس فِي الْموضع الَّذِي ينفى إِلَيْهِ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ رضي الله عنهم ينفى الزَّانِي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَلَا تنفى الْمَرْأَة

وَقَالَ الشَّافِعِي ينفى العَبْد نصف سنة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٧٧