تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْن شبْرمَة على الواطىء نصف الْعقر وَنصف قيمَة خدمتها لشَرِيكه وَلَا يعرض الشَّرِيك للْوَلَد

وَقَالَ مَالك فَتَصِير أم ولد للواطىء وَيضمن نصف قيمتهَا وينفسخ التدبر وَإِن كَانَ مُعسرا وقفت فَإِن أَفَادَ مَالا أَخذ مِنْهُ نصف قيمتهَا وَكَانَت أم وَلَده فَإِن مَاتَ وَلَا شَيْء عِنْده بيع نصفهَا للَّذي لم يطَأ وَكَانَ الْوَلَد حرا وللميت نصف قيمَة أم الْوَلَد

١٢٧٩ - فِي موت أحد موليي الْمُدبر

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا مَاتَ أحد موليي الْمُدبر عتق نصِيبه من الثُّلُث وَيسْعَى الآخر فِي نصف قِيمَته

وَقَالَ مَالك يعْتق نصيب الْمَيِّت من الثُّلُث وَلَا يقوم عَلَيْهِ نصيب صَاحبه فِي ثلثه فَإِن مَاتَ الْبَاقِي عتق نصِيبه أَيْضا من الثُّلُث

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يقوم عَلَيْهِ قيمَة عبد فيسعى على الْبَاقِي مِنْهُمَا فِي ربع قِيمَته

١٢٨٠ - فِي مُدبر بَين رجلَيْنِ يعتقهُ أَحدهمَا

قَالَ أَبُو حنيفَة رضي الله عنه إِذا كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا فشريكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ ضمن وَإِن شَاءَ استسعى وَالْوَلَاء بَينهمَا نِصْفَيْنِ

وَقَالَ زفر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ مُوسِرًا ضمن وَإِن كَانَ مُعسرا سعى وَالْوَلَاء نِصْفَيْنِ

وَقَالَ مَالك يقوم على الَّذِي أعتق وينفسخ التَّدْبِير

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ١٨٨