تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إِن أَنْتُم نَبَشْتُمْ عَنهُ أصبتموه مَعَه فَابْتَدَرَهُ النَّاس فَاسْتَخْرَجُوا مَعَه الْغُصْن

وَفِي الحَدِيث إِبَاحَة نبش قبر الْمُشرك لأجل المَال

وَقد روى عَن أنس قَالَ كَانَ مَوضِع مَسْجِد رَسُول الله ﷺ قُبُور الْمُشْركين وَكَانَ فِيهِ حرث ونخل فَأمر رَسُول الله ﷺ بقبور المشتركين فنبشت وبالحرث فسويت وبالنخل فَقطع

١٦٠٨ - فِي الْأَسير هَل يمد عُنُقه للْقَتْل

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس

وَقَالَ الثَّوْريّ أكرهه لَا يَنْبَغِي أَن يُمكن من نَفسه إِلَّا مجبورا

١٦٠٩ - فِي الْمُسْتَأْمن الْمُسلم يُقَاتل مَعَ المشتركين

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَنْبَغِي أَن يقاتلوا مَعَ أهل الشّرك لِأَن حكم الشّرك هُوَ الظَّاهِر وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ الثَّوْريّ يُقَاتلُون مَعَهم

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يُقَاتلُون إِلَّا أَن يشترطوا عَلَيْهِم إِن غلبوا أَن يردوهم إِلَى دَار الْإِسْلَام

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

قَالَ أَبُو حعفر الْقِتَال الَّذِي دَعَاهُ وَلَاؤُه إِلَى الْمُسلمين هُوَ قتال تَحت

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٤٥٤