تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنها أَنه قَالَ للْعَبَّاس فِيمَا خَاصم فِيهِ عليا عليه السلام فِي اشياء تَركهَا رَسُول الله ﷺ يَا أبتاه أَقْسَمت عَلَيْك لما سلمته لعَلي

وَقد روى الْبَراء قَالَ أمرنَا رَسُول الله ﷺ بإبرار الْقسم وَهَذَا يدل على إِبَاحَة الْقسم وَأَنه يَمِين

وَعَن الْحسن وَإِبْرَاهِيم أَقْسَمت وَأَقْسَمت بِاللَّه سَوَاء وكفارته كَفَّارَة يَمِين

١٣٣٩ - فِي قَول الرجل هُوَ يَهُودِيّ إِن فعل كَذَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ هُوَ يَمِين

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ رضي الله عنهما لَيْسَ بِيَمِين

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْحَالِف بذلك مُعظم لله ان لَا يكون مَا حلف عَلَيْهِ فَهُوَ كاليمين بِاللَّه وَأَن لَا يفعل فَفعل

١٣٤٠ - فِي الْحلف بِحَق الله

قَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَن قَالَ وَحقّ الله لَا أفعل كَذَا فَهُوَ يَمِين وَفِيه الْكَفَّارَة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٣٩