تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك وَعبيد الله بن الْحسن رضي الله عنهما لَا يُؤْكَل

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَوْله تَعَالَى ﴿وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم﴾ الْمَائِدَة ٥ المُرَاد ذَبَائِحهم والشحوم وَإِن كَانَت مُحرمَة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ قد أَبَاحَ لنا أكله وَيَنْبَغِي على قَول مَالك رضي الله عنه أَن لايجوز أكل ذَبِيحَة الْيَهُودِيّ من الْإِبِل وَمن كل ذِي ظفر لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿وعَلى الَّذين هادوا حرمنا كل ذِي ظفر﴾ الانعام ١٤٦ وَكَانَ لحم الْجمل محرما عَلَيْهِم

وَيلْزمهُ أَن لايأكل مَا اصطاده من السّمك يَوْم السبت

١٣١٢ - فِي ذَبِيحَة الْمُرْتَد

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَالثَّوْري رضي الله عنهم لاتؤكل ذَبِيحَة الْمُرْتَد وَإِن تهود أَو تنصر

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ تُؤْكَل ذَبِيحَته إِذا تنصر أَو تهود لقَوْل الله تَعَالَى ﴿وَمن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم﴾ الْمَائِدَة ٥١ المُرَاد من تولاهم من مُشْركي الْعَرَب فَصَارَ إِلَى دينهم فَأَما من كَانَ مُسلما فَلَا لِأَنَّهُ لايقر عَلَيْهِ

١٣١٣ - فِي أكل الضَّب

قَالَ أَصْحَابنَا يكره أكل الضَّب

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ رضي الله عنهما لابأس بِهِ

روى الْأَعْمَش عَن زيد بن وهب الْجُهَنِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة قَالَ نزلنَا أَرضًا كَثِيرَة الضباب فأصابتنا مجاعَة فطبخنا مِنْهَا فَإِن الْقُدُور لتغلى بهَا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢١١