تخطَّ إلى المحتوى

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم = كتاب الصّيام =

٤٨٣ - فِي حد الْبلُوغ

روى مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي حد الْبلُوغ فِي الْجَارِيَة إِذا لم تَحض سبع عشرَة سنة وَفِي الْغُلَام إِذا لم يَحْتَلِم تسع عشرَة سنة

وروى الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة فِي الْغُلَام ثَمَانِي عشرَة سنة

وَقَالَ زفر فِي الْجَارِيَة سبع عشرَة سنة وَفِي الْغُلَام ثَمَانِي عشرَة سنة

وَقَالَ مَالك فِي الإنبات إِذا لم تَحض الْجَارِيَة وَلم تحتلم أَو تبلغ من السن مَا يعلم أَن مثله لَا يبلغهُ حَتَّى يَحْتَلِم فَيكون عَلَيْهِ الْحَد

وَقَالَ الثَّوْريّ فِي الْغُلَام ثَمَانِي عشرَة سنة وَقَالَ فِي الْجَارِيَة سَمِعت من يذكر عَن إِبْرَاهِيم قَالَ إِذا ولدت أَو ولد مثلهَا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ خمس عشرَة سنة فِي الْغُلَام وَالْجَارِيَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.