تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل لَهُ هَذَا رِوَايَة ابْن جريح رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي الزبير أَن رجلا ذبح قبل أَن يُصَلِّي النَّبِي ﷺ عتودا جذعا فَقَالَ النَّبِي ﷺ لَا تُجزئ عَن أحد بعْدك وَنهى أَن يذبحوا قبل أَن يُصَلِّي

١٣٢٠ - فِي وجوب الْأُضْحِية

فِي الأَصْل عَن أبي حنيفَة رضي الله عنه أَنَّهَا وَاجِبَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَيست بواجبة

وَقَالَ مَالك رضي الله عنه على النَّاس كلهم أضْحِية للْمُسَافِر والمقيم وَمن تَركهَا من غير عذر فبئس مَا وصنع

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ رضي الله عنهما لَيست بواجبة

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا بَأْس بِتَرْكِهَا

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن يُؤثر بهَا أَبَاهُ أحب إِلَى من أَن يُضحي

قَالَ روى زيد بن الْحباب عَن عبد الله بن عَيَّاش أبي عَيَّاش قَالَ حَدثنِي الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من كَانَ لَهُ يسَار فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٢٠