تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٧٩ - فِيمَن حلف لَا يدْخل دَار فلَان

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف إِذا حلف لَا يدْخل دَار فلَان هَذِه فَبَاعَهَا فلَان فَدَخلَهَا لم يَحْنَث

وَقَالَ مُحَمَّد يَحْنَث وَهُوَ قَول مَالك وَزفر وَالشَّافِعِيّ

١٣٨٠ - فِيمَن حلف على قَضَاء دين

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن قَالَ إِن لم أقضك دراهمك الَّتِي لَك عَليّ فَعَبْدي حر فَبَاعَهُ بهَا عبدا وَقَبضه فقد قَضَاهُ وبر

وَقَالَ مَالك رضي الله عنه إِن كَانَ مَا أعطَاهُ يُسَاوِي الدَّرَاهِم لم يَحْنَث وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَ قِيمَته أقل حنث

وَقَالَ اللَّيْث إِذا أعطَاهُ عرضا بِحقِّهِ لم يخرج من يَمِينه

١٣٨١ - فِيمَن أعطَاهُ دَرَاهِم دون حَقه

قَالَ أَصْحَابنَا إِن قَضَاهُ زُيُوفًا بر وَإِن قَضَاهُ ستوقه لم يبر

وَقَالَ ملك إِن كَانَ فِيهَا دِرْهَم وَاحِد نَاقِصا حنث كَذَلِك إِن أعطَاهُ فَوجدَ فِيهِ زائفا وَالله أعلم

١٣٨٢ - فِيمَن حلف أَن لَا يهب هبة لفُلَان فَتصدق عَلَيْهِ

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن حلف لَا يهب لفُلَان هبة فَتصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة لم يَحْنَث لِأَن الصَّدَقَة غير الْهِبَة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٦٩