تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يُؤْكَل وَإِن وَقع على الْجَبَل أَو الأَرْض فَمَاتَ مَكَانَهُ أكل وَإِن وَقع فِي مَاء لم يُؤْكَل وقو الشَّافِعِي رضي الله عنهم

وَقَالَ مَالك رضي الله عنه إِذا أعَان على قَتله غرق أَو برد أَو كلب غير معلم لم يُؤْكَل وَإِن وَقع إِلَى الأَرْض فأدركه وسهمه لم ينفذ مقاتله لم يُؤْكَل وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن ان يكون مَوته من المسقطة وَكَذَلِكَ فِي الوعل يكون على شرف فَيَقَع

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي طَائِر رَمَاه رجل وَهُوَ يطير فِي الجو فَوَقع فِي مَاء فَوَجَدَهُ مَيتا لم يَأْكُلهُ وَإِن وَقع على الأَرْض مَيتا أكله

وَقد روى عدي بن حَاتِم عَن النَّبِي ﷺ إِذا وَقعت رميتك فِي مَاء فَلَا تَأْكُل

١٣٠٢ - فِي كَيْفيَّة ذَكَاة الموقوذة والمتردية وَنَحْوهمَا

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الأَصْل المتردية إِذا أدْرك ذكاتها قبل أَن تَمُوت أكلت وَكَذَلِكَ النطيحة والموقودة وَكَذَلِكَ مَا أكل السَّبع

وَعَن أبي يُوسُف فِي الْإِمْلَاء أَنه إِذا بلغ بِهِ ذَلِك حَالا لَا يعِيش من مثلهَا لم يُؤْكَل وَإِن ذكى قبل الْمَوْت

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٠٣