تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٢ - فِي الدَّابَّة تقف فِي دَار الْحَرْب

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا لم يسْتَطع إِخْرَاجه ذبحه ثمَّ أحرقه وَالسِّلَاح وَالْمَتَاع يحرق وَالْحَدِيد يدْفن

وَقَالَ مَالك إِن شَاءَ عرقبه وَإِن شَاءَ ضرب عُنُقه وَكره ذبحه لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿فَطَفِقَ مسحا بِالسوقِ والأعناق﴾

وَقَالَ اللَّيْث يتْركهُ وَلَا يعرقبه وَيكسر السِّلَاح

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يقتل وَلَا يذبح إِلَّا لمأكله وَيجوز أَن يعرقبه إِذا كَانَ رَاكِبه حَرْبِيّا

قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ أَن جَعْفَر بن أبي طَالب عليه السلام عرقب فرسه وَقَاتل الْقَوْم حَتَّى قتل

وَرُوِيَ أَن خَالِد الْحذاء عَن أبي قلَابَة عَن أبي الْأَشْعَث عَن شَدَّاد بن أَوْس عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِن الله كتب الْإِحْسَان على كل شَيْء فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذّبْح وليحد أحدكُم شفرته وليرح ذَبِيحَته

وَالذّبْح أحسن من الْعقر وأوجأ وَإِنَّمَا عقر جَعْفَر لِأَنَّهُ خشِي أَن يكون من الْعَدو مَا يشْغلهُ عَنهُ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٤٤٤