تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَسمرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة

١٠٨٣ - فِي استقراض الْحَيَوَان

وَقَالَ أَصْحَابنَا لايجوز استقراض الْحَيَوَان

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يجوز إِلَّا الْآدَمِيّ فَإِنَّهُ لايجوز استقراضه

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا أَبُو رَافع أَن النَّبِي ﷺ استسلف بكرا وَأمره أَن يَقْضِيه رباعيا من إبل الصَّدَقَة

حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَانَ لرجل على النَّبِي ﷺ سنا فتقاضاه فَأَغْلَظ لَهُ فهم بِهِ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ ذرْوَة فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا اشْتَروا لَهُ سنا فَأَعْطوهُ إِيَّاه فَإِن خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء

قيل هَذَا تَحْرِيم للربا ورد الْأَشْيَاء إِلَى مقاديرها كَحَدِيث سَلمَة بن المحبق عَن النَّبِي ﷺ فِيمَن وطىء جَارِيَة لامْرَأَته بِجَارِيَة مثلهَا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ١٤