تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرخم والعقبان والنسور وغرها مَا أكل الْجِيَف مِنْهَا وَمَا لم يَأْكُل

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الطير كُله حَلَال إِلَّا أَنهم يكْرهُونَ الرخم

وَقَالَ اللَّيْث لَا بَأْس بِأَكْل الهر وأكره الضبع

وَقَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه لَا يُؤْكَل ذُو الناب من السبَاع الَّتِي يعدو على النَّاس الْأسد والنمر وَالذِّئْب ويؤكل الضبع والثعلب وَلَا يُؤْكَل النسروالبازي وَنَحْوه لِأَنَّهَا تعدو على طيور النَّاس

روى عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن أكل ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطير

وَأَبُو ثَعْلَبَة الخنشنى يرويهِ أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن كل ذِي نَاب من السبَاع

وَأَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع حرَام

وَكره أَصْحَابنَا الْغُرَاب الأبقع وَلم يكرهوا الزرعي لما روى قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَن عَائِشَة رضي الله عنها عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ خمس

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ١٩٣