تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك يُجزئ بأَمْره وَإِن لم يسم مَالا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم قِيَاس قَول مَالك رضي الله عنه أَن يُجزئ بِغَيْر أمره

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ رضي الله عنهم مثل قَول أبي يُوسُف رضي الله عنه

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى فِي جراء الصَّيْد ﴿ليذوق وبال أمره﴾ فَدلَّ على إِنَّه كفر غَيره عَنهُ بِغَيْر أمره لَا يُجزئ لِأَنَّهُ يكون غير ذائق وبال أمره وَإِذا لم يجز فِي جَزَاء الصَّيْد لم يجز فِي سَائِر الْكَفَّارَات

فَإِن قيل روى عقيل بن خَالِد عَن ابْن شهَاب عَن أنس رضي الله عنه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ إِن نَبِي الله أَيُّوب عليه السلام قَالَ فِي حَال بلائه إِن الله ليعلم أَنِّي كنت أَمر على الرجلَيْن يتنازعان فيذكران الله فأرجع إِلَى بَيْتِي فَأكفر عَنْهُمَا كَرَاهِيَة أَن يذكرَا الله الا فِي حق فقد كفر أَيُّوب ﷺ عَن غَيره بِغَيْر أمره

قيل لَهُ هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ نَافِع بن يزِيد عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن النَّبِي ﷺ لم يذكر أنسا

١٣٥٦ - فِيمَن نذر صوما أَو صَلَاة فِي مَوضِع بِعَيْنِه

قَالَ زفر رضي الله عنه فِيمَن نذر أَن يَصُوم بِمَكَّة فصَام بِالْكُوفَةِ لم يجرئه وَقَالَ سَائِر أَصْحَابنَا يجرئه

وروى الْحسن عَن أبي يُوسُف فِيمَن نذر أَن يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٤٩