تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحَدِيث أبي سَلمَة وَسليمَان بن يسَار عَن الْأَنْصَار فَجعل رَسُول الله ﷺ دِيَته على الْيَهُود لِأَنَّهُ وجد بَين أظهرهم وَذَلِكَ خلاف مَا ذكر يحيى بن سعيد عَن بشير بن يسَار عَن سهل بن أبي حثْمَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ للْأَنْصَار أتحلفون وتستحقون دم صَاحبكُم

١٥٢٩ - فِي الحكم بِالنّكُولِ

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا نكل عَن الْيَمين حكم عَلَيْهِ بِالْحَقِّ للْمُدَّعِي وَقَالَ مَالك إِذا نكل حبس حَتَّى يحلف

وَقَالَ الشَّافِعِي يُقَال للْمُدَّعِي احْلِف وَاسْتحق

وَقَالَ قوم من أهل مَكَّة يحبس حَتَّى يقر أَو يحلف

وروى مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سَالم أَن ابْن عمر بَاعَ غُلَاما لَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ المُشْتَرِي بِهِ دَاء لم يسمعهُ فاختصما إِلَى عُثْمَان فَقضى أَن يحلف ابْن عمر بِأَنَّهُ لقد بَاعه وَمَا بِهِ دَاء يُعلمهُ فَأبى عبد الله بن عمر أَن يحلف وارتجع العَبْد وَرَوَاهُ ابْن الْمُبَارك عَن يحيى بن سعيد بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ فِيهِ فَأبى أَن يحلف فَرد إِلَيْهِ الْغُلَام وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يزِيد بن هَارُون وَعباد بن الْعَوام وَيحيى بن سعيد

روى أَبُو نعيم عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الْملك الْأَسدي عَن أبي مليكَة أَنه كتب إِلَى ابْن عَبَّاس فِي امْرَأتَيْنِ ادَّعَت إِحْدَاهمَا على صاحبتها أَنَّهَا أَصَابَت يَدهَا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٣٨٤