تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= كتاب الصَّيْد والذبائح =

١٢٨٥ - فِي الصَّيْد بِمَدِينَة النَّبِي ﷺ وَفِي قطع شَجَرهَا

قَالَ أَصْحَابنَا صيد الْمَدِينَة غير محرم وَكَذَلِكَ شَجَرهَا

وَقَالَ مَالك أكرهه وَلَا جَزَاء فِيهِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وروى سعيد عَن النَّبِي ﷺ من وجدتموه يصيد فِي حُدُود حرم الْمَدِينَة أَو يقطع من شجر فَخُذُوا سلبه

وَأخذ سعد سلب من فعل ذَلِك

وَاتفقَ الْفُقَهَاء على أَنه لَا يُؤْخَذ سلبه فَدلَّ أَنه مَنْسُوخ وَقَول النَّبِي ﷺ يَا أَبَا عُمَيْر مَا فعل النغير فَلم يُنكر صَيْده وإمساكه

وروى أَبُو نعيم عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد عَن عَائِشَة كَانَ لآل رَسُول الله صلى اللعه عَلَيْهِ وَسلم وَحش فَإِذا خرج النَّبِي ﷺ لعب وَاشْتَدَّ وَأَقْبل وَأدبر فَإِذا أحس برَسُول الله ﷺ أَنه قد دخل ربض فَلم يترمرم كَرَاهَة أَن يُؤْذِيه

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ١٩١