تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٨٤ - فِيمَن حلف لَا يَأْكُل رَأْسا

قَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ على رُؤُوس الْبَقر وَالْغنم

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد على رُؤُوس الْغنم خَاصَّة

وَقَالَ مَالك يَحْنَث فِي كل رَأس إِلَّا أَن يكون هُنَاكَ كَلَام يسْتَدلّ بِهِ على مُرَاده

وَقَالَ الشَّافِعِي على رُؤُوس الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم

١٣٨٥ - فِيمَن حلف لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عَبده

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف لَا يَحْنَث

وَقَالَ مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ يَحْنَث

وَقَالَ الشَّافِعِي وَلَو حلف لَا يركب دَابَّة عَبده فَركب دَابَّة عَبده لم يَحْنَث لِأَنَّهَا ملك للْمولى

وَقَول مَالك كَقَوْل مُحَمَّد

١٣٨٦ - فِيمَن حلف أَن يقْضِي فلَانا حَقه الْيَوْم

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا حلف ليقضين فلَانا حَقه غَدا فَأعْطَاهُ الْيَوْم أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ أَو مَاتَ أَحدهمَا الْيَوْم سَقَطت الْيَمين

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٧١