تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنخلع من مَالِي صَدَقَة إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله فَقَالَ رَسُول الله ﷺ يجْزِيك من ذَلِك الثُّلُث

وَهَذَا لَا دَلِيل فِيهِ على مَا قَالَ لِأَن أَبَا لبَابَة لم يُوجب صَدَقَة مَاله وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يفعل من غير إِيجَاب فَأَشَارَ عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ بِمَا هُوَ أصلح لَهُ من ذَلِك

وَقد كَانَ كَعْب بن مَالك قَالَ حِين تيب عَلَيْهِ يَا رَسُول الله إِنِّي أَنْخَلِع من مَالِي صَدَقَة إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ أمسك عَلَيْك بعض مَالك فَهُوَ خير لَك فَأمر بإمساك بعضه من غير قصد مِنْهُ إِلَى الثُّلُث

١٣٦٢ - فِيمَن حلف أَن لَا يتسرى

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد رضي الله عنهما التَّسَرِّي أَن يحصنها ريجامعها وَإِن لم يطْلب وَلَدهَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف رضي الله عنه لَا يكون ذَلِك نسريا حَتَّى يطْلب ذَلِك وَلَدهَا

وَقَالَ ربيعَة وَمَالك التَّسَرِّي الْوَطْء

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ التَّسَرِّي أَن لَا يعْزل عَنْهَا فَإِن عزل ثمَّ حملت فَهُوَ تسري فَجعل التَّسَرِّي أَن تحمل مِنْهُ وروى عَنهُ إِذا طلب وَلَدهَا فَهُوَ تسري

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٥٨