تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ اللَّيْث لَا يقتل الراهب فِي صومعته وَيتْرك لَهُ من مَاله الْقُوت

وَعَن الشَّافِعِي رضي الله عنه قَولَانِ أَحدهمَا أَنه يقتل الشَّيْخ والراهب وَهُوَ عِنْد الْمُزنِيّ أولى

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله بن ذكْوَان عَن المرقع بن صَيْفِي عَن حَنْظَلَة الْكَاتِب كنت مَعَ رَسُول الله ﷺ فَمر بِامْرَأَة لَهَا حلق فَلَمَّا جَاءَ أفرجوا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ مَا كَانَت هَذِه تقَاتل ثمَّ اثبع رَسُول الله ﷺ خَالِدا أَن لَا تقتل امْرَأَة وَلَا عسيفا

فَدلَّ على أَنه إِنَّمَا يقتل من كَانَ من أهل الْقِتَال وَقد قتل يَوْم خَيْبَر دُرَيْد بن الصمَّة وَكَانَ ذَا رَأْي ومكيدة فِي الْحَرْب

١٦١١ - فِي سلب الْقَتِيل

قَالَ أَصْحَابنَا السَّلب من غنيمَة الْجَيْش إِلَّا أَن يكون الْأَمِير نفله

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى عَن أبي قَتَادَة أَن النَّبِي ﷺ نفله سلب قَتِيل قَتله

وَلم يبين السَّبَب فِيهِ هَل كَانَ تقدم فِيهِ القَوْل فِي ذَلِك أم لَا

وَذكر فِي حَدِيث آخر أَنه كَانَ يَوْم حنين وجال النَّاس قتلت رجلا من المشتركين ثمَّ رَجَعَ النَّاس فَقَالَ رَسُول الله ﷺ من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة فَلهُ سلبه فَقُمْت فَقلت من يشْهد لي ثَلَاثًا فَقَامَ رجل من الْقَوْم فَقَالَ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٤٥٦