1841- وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها- يعني: الذكور- أدخله الله الجنة.
1842- وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أختان- أو بنتان- فأحسن إليهما كنت أنا وهو كهاتين- يعني: السبابة والوسطى-.
- فأما المرسل، فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 458] رقم 19697، والبيهقي في الشعب [6/ 406] رقم 8685.
وأما المسند الموصول عن ابن المنكدر عن جابر، فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [8/ 362] ، والإمام أحمد في المسند [3/ 303] ، والبخاري في الأدب المفرد برقم 78، وأبو يعلى في مسنده [4/ 147] رقم 2210، والبزار في مسنده [2/ 384 كشف الأستار] رقم 1908، والطبراني في الأوسط [5/ 381] رقم 4757.
قال أبو عاصم: ثم وقفت عليه من غير طريق ابن جدعان، عند البزار في مسنده [2/ 384 كشف الأستار] رقم 1908، من حديث سليمان التيمي، والطبراني في الأوسط [6/ 73] رقم 5153 من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن المنكدر، والطريقان يشعران بأن له أصلا من حديث ابن المنكدر عن جابر فيما يخص اللفظ الوارد هنا، فأما معناه فثابت في الصحيحين، وأخرجه أصحاب السنن بألفاظ وأسانيد صحيحة.
(1841) - قوله: «من كانت له أنثى» :
أخرجه أبو داود في الأدب، باب في فضل من عال يتيما، من حديث ابن حدير- وليس بمشهور- عن ابن عباس به رقم 5146، وصححه الحاكم في المستدرك [4/ 177] وأقره الذهبي في التلخيص.
(1842) - قوله: «يعني: السبابة والوسطى» :
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [8/ 551، 552] ، والإمام أحمد في المسند [3/ 147، 148، 156] ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده [6/ 166]-