تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعِنْدَ مَالِكٍ (١): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُ أَهْلَ الفَضْلِ وَالعِبَادَةِ إِلَّا وَهُمْ يَهْجُرُونَ وَيُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ.

وَمِنْ بَابِ: مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

* فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها (٢)، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها (٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ) فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الفَوَائِتِ بَعْدَ الصُّبْحَ وَالعَصْرِ.

قِيلَ: صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ - يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ - خُصُوصٌ لَهُ دُونَ أُمَّتِهِ.

وَرَوَى ذَكْوَانُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لَا) (٤)، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ فِيهَا خِلَافُ حُكْمِهِ ﷺ.

(١) المدونة (١/ ١٠٧).

(٢) علقه هنا، وقد وصله في كتاب السَّهو، باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده، (رقم: ١٢٣٣).

(٣) حديث (رقم: ٥٩٠).

(٤) الحديث أخرجَهُ أحمد في المسند (٦/ ٣١٥)، وأبو يعلى الموصلي في مُسْنده (١٢/ ٤٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٢)، وابن حِبَّان في صحيحه كما في الإحسان (٦/ ٣٧٧)، من طرق عن يزيد بن هارون عن حمَّادِ بن سَلَمة عن الأزْرَقِ بن قَيْسٍ عن ذَكْوان به.

وتابعه: النَّضْرُ بنُ شُمَيل: أخرجه ابن راهويه في المسند (٤/ ١٧٢)، فرواه عن حماد بن سلمة به نحوه، وليس فيه قوله: (أَفَنقِيضَيهمَا …).

وخَالَفَهُما: أبو الوليد الطَّيالسي - ثقة ثبت -: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١/ ٣٠٢)؛ وهُدْبَة بن خالد - ثقة عابد -: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤٢٥) (رقم: ٣٠٨٤)؛

وعبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي - صَدوقٌ: أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٥٧)؛ =

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٤٧٨