# بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين.
48 - (2087) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، عن محمد - وهو ابن زياد - قال: سمعت أبا هريرة، ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله - وهو أمير على البحرين - وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا ".
(...) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد - يعنى ابن جعفر. ح وحدثناه ابن المثنى، حدثنا ابن أبى عدى، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفى حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف أبا هريرة. وفى حديث ابن المثنى: كان أبو هريرة يستخلف على المدينة.
النار " (¬1)، وجعل (¬2) الحد المستحسن المشروع إلى نصف الساقين، والإباحة والرخصة إلى الكعبين، وما دون ذلك محظور متوعد عليه فاعله بالنار، وذلك القدر من رجليه وساقيه فى النار، وذلك إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده، وبهذا فسره نافع (¬3).
قال أهل العلم: ويكره بالجملة كل ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس (¬4) من الطول والسعة. وقد كره ذلك مالك وغيره من أهل العلم (¬5)، وروى عن عمر وعلى مثله (¬6).