تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 31 - (...) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على بن أبى طالب، قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسى، وعن القراءة فى الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر.

حمر وصفر وخضر ما بين ذلك من الألوان ولا يصبغ بعد النسج.

وحمل بعضهم النهى عن ذلك للمحرم خاصة كما جاء فى حديث ابن عمر: " نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران " (¬1). وقد مر الكلام على تختم الذهب، ومر الكلام على القراءة فى الركوع والسجود فى الصلاة (¬2).

وقوله: " أمك أمرتك بهذا ": إشارة - والله أعلم - إلى لباس المعصفر للنساء ومن أخلاقهن.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٥٩١