# (...) وحدثنا ابن أبى شيبة - وهو عثمان - وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى، كلاهما عن جرير - واللفظ لإسحاق - أخبرنا جرير، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة إلا هكذا ". وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرئيتهما أزرار الطيالسة، حين رأيت الطيالسة.
(...) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، عن أبيه، حدثنا أبو عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد. بمثل حديث جرير.
14 - (...) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدى قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، إصبعين.
من المسلمين من ينتفع بها على ما تقدم من إناثهم، ولم يختلف العلماء فى هذا (¬1).
ومعنى قوله: " ليستمتع بها " (¬2) يفسره قوله: " لينتفع بها وتصيب بها ما لا [ومضى] (¬3) حاجتك وتنتفع بثمنها " (¬4) على ما جاء فى الأحاديث الأخر. والأرجوان، بفتح الهمزة وضم الجيم [الجيم] (¬5): الصوف الأحمر.
وقوله فى الحلة التى وجهها إليهما: " شققها خمرا بين نسائك "، وكذلك قال لأسامة: فيه جواز لباس النساء الحرير وهو قول الجمهور، والخلاف فيه شاذ (¬6).
وقول على فى الحديث: " فأطرتها بين نسائى "، قال الإمام: معناه: قسمتها، يقال: طان (¬7) لى فى القسم (¬8) [كذا، أى صار لى (¬9). قال الشاعر (¬10):
فما طار لى فى القسم] (¬11) إلا ثمينها